الطعن رقم 31 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هي كانت قررت هذا الإجراء في الدعوى. فإذا كان لم يصدر في الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون. على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت في تعرف هذه الحقيقة قد استقلت بمشاهداتها وملاحظاتها هي أم كانت قد استعانت برأي أهل الخبرة، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها. ولما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه. وإذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق في الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر ومن ملاحظاتها هي فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير.