⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3467 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1998-1-11 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ تقارير الكفاية - التظلم من تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, احمد خيري, حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع قواعد تنظيمية قصد منها التيسير على العامل فأجاز له التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات بالشركة اعتبارا بأن اللجوء إلى طريق التظلم قد يغنيه عن سلوك طريق التقاضي, وضماناً للحيدة التامة الواجب توافرها عند نظر التظلم أوجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا في وضع التقرير و إلا وقع قرارها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تشكيل لجنة التظلمات التي نظرت التظلم من تقرير كفايته تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن مدير الشئون القانونية كان عضواً بلجنة شئون العاملين التي وضعت تقرير الكفاية وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله إن الخبير لم يبين مصدر ما أثبته في هذا الخصوص دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعني بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهري مما يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.