الطعن رقم 24 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-12-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه.