الطعن رقم 12 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-10-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس هناك ما يمنع قانوناً من اشتراط تحميل المتعهد مسئولية العجز عن الوفاء الناشئ عن قوة قاهرة، إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام. فإن المتعهد في هذه الحالة يكون كشركة التأمين التي تقبل المسئولية عن حوادث القوة القاهرة، ولا جدال في مساءلة الشركة في هذه الحالة. وإذن فإذا كان العقد المبرم بين طرفي الدعوى ينص على مسئولية متعهد النقل عن هلاك البالأحوال، تعهد بنقلها مهما كانت الأسباب أو الأخطاء قهرية أو غير قهرية، فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق وتحكم بموجبه إذ هو يكون القانون المختار، فإذا هي لم تفعل وأعفت المتعهد من المسئولية بدعوى أن الهلاك كان بقوة قاهرة، كان حكمها مخالفاً للقانون.