⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-4-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية فيجوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم الذي صدر في موضوع الدعوى بإجابة جميع طلباته أن يبدي كل ما لديه من دفوع وأدلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من المحكمة الابتدائية، متى كان هذا الحكم لم يعلن إليه ولم يقبله ثم أغناه عن استئنافه صدور الحكم له في موضوع الدعوى.