الطعن رقم 3 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواعيد
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضي حضوره إليه. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا النص يسري على ميعاد الثلاثين يوماً المعين لإجراء التقرير بالطعن بطريق النقض المنصوص عليه في المادة 14 من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وكان الطاعن قد أودع صورتين من الحكم المطعون فيه فإن تقديم صورة واحدة من محكمة الدرجة الأولى لا يبطل طعنه. إذ الحكم الذي هو مطالب بمقتضى المادة 18 من قانون محكمة النقض بأن يودع صورتين مطابقتين لأصله هو الحكم المطعون فيه. على أن مخالفة ذلك بإيداع صورة واحدة من الحكم المطعون فيه ليست معتبرة مخالفة لإجراء جوهري مما يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقام المدعي دعوى منع التعرض لحق الانتفاع الذي يضع يده عليه، وكان النزاع المدعى عليه أمام محكمة الموضوع مقصوراً على أن صاحب حق الانتفاع ليس له أن يرفع دعوى منع التعرض لحماية يده لأن وضع يده باعتباره منتفعاً لا يمكن أن يؤدى به إلى اكتساب الملك، ولم يتمسك المدعى عليه بأن المدعي إنما كان واضعاً يده بصفته مجرد مستأجر لأطيان الميري، فلا يقبل منه طرح هذا النزاع أمام محكمة النقض لأول مرة إذ هو سبب جديد.