⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-6-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مباشرة المؤجر عقد الإيجار
⚖️ ضامن دخوله فى الدعوى
⚖️ ضامن - دخوله فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يستأنف الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن. وإنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين: دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة. وباستئناف الضامن في هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها، حتى فيما يختص بمدعي الضمان، على المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بطلب الأجرة فأدخل المستأجر بعض الورثة ضامنين له، فنازع هؤلاء المؤجر منكرين عليه حقه في الإيجار سواء باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة، ثم قضت المحكمة له بصفته وكيلاً عن بعض الورثة ببعض الأجرة، وكان ذلك منها بناء على طلب الضامنين، مع ثبوت وجود ورثة آخرين غيرهم لم يمثلوا في الدعوى، وتصرف بعض الورثة بالبيع في بعض الأطيان الموروثة، فالقضاء بذلك فيه مخالفة للقانون. إذ يجب أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم، وألا يتعرض لغيرهم ممن لا شأن لهم في الدعوى المرفوعة، مما كان يجب معه القضاء للمؤجر - بناء على أنه هو الذي باشر عقد الإيجار - بالأجرة كلها عدا ما يخص من يقوم بإثبات حق له فيها.