⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-5-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ وقف
⚖️ المسائل المتعلقة بأصل الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التوكيل الذي يحرر للمحامي ليقرر بالطعن ليس من المستندات المعنية في المادة 18 من قانون محكمة النقض لعدم تعلقه بالطعن ذاته إذ الغرض منه ليس إلا مجرد إثبات صفة المقرر بالطعن. ولذلك فإن هذا التوكيل إذا لم يكن قدم وقت التقرير بالطعن يجوز تقديمه عند الاعتراض على الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن التوكيل صريحاً في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر في جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف وكان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التي تصدر في هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها. وإذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت في نزاع على استحقاق، مما هو متعلق بأصل الوقف، وبينت المستحقين، وعينت نصيب كل منهم, ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعي وألا تمسه بتأويل أو تفسير، وذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر في المسائل التي اختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها، وهذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أي عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها.