⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-3-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تكييف العقود - حدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط في تكييف العقود هو ما عناه العاقدون منها. وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع. فمتى استظهرت قصد العاقدين، وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً، ثم أنزلت عليه الحكم القانوني الصحيح، فإنه لا يقبل من أي من العاقدين أن يناقش في هذا القصد، ويرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت في تكييف العقد ليتوصل إلى نقض حكمها. وإذن فإذا استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى أن عقد البيع الوفائي ليس إلا عقد رهن فلم تعتبر الثمن المذكور فيه إلا مجرد دين عادى فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك.