الطعن رقم 9 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-6-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للاحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بني على حصول غلط في القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع في حكم منصوص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء. فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه استلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان، وأنه ليس له بعد إحسان الحكومة وعطفها هذا أي حق في مطالبتها بشيء ما، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط في القانون. والحكم الذي يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث، وأنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه. وذلك لأن الأمر الذي يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل في تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها، وهذه المسئولية لا سند لها في القانون المصري بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر، ويتعين بالتالي إعمال الإقرار وأخذ صاحبه به.