الطعن رقم 78 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-4-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع على أن المشتري بعد أن التزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة التي تلقى البائع عنها ملكية المبيع من أقساط الثمن لم يقم بدفع شيء، وأن الحكومة نزعت ملكية أطيانه هو وفاء لمطلوبها وبيعت ورسا مزادها على المشتري، فحكمت بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبري دون أن تعير التفاتاً لما جاء بمحاضر جلسة البيع من أن مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعوى البيع لحصول اتفاق جديد بينها وبين البائع، وأنها صرحت للراسي عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن، وأن هذا التنازل أثبت وألزمت الحكومة بالمصاريف، فإنها تكون مخطئة، لأن الفسخ تأسيساً على إجراءات البيع الجبري غير جائز ما دام هذا السبب قد ارتفع، وكان الواجب بحث طلب الفسخ على أساس التقصير المدعى به على المشتري فيما التزم به في العقد.