الطعن رقم 71 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجارة
⚖️ دين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقيق الشرط، فدين الأجرة الذي يستحق دفعه على المستأجر وضامنيه في تاريخ انتهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالي لذلك التاريخ. ولا يؤثر في هذا تعلل المؤجر "وزارة الأوقاف" الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة، فإن هذا لا يعد قوة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين.