الطعن رقم 27 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-11-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع على تعرف النية الحقيقية للمتعاقدين قائماً بين أجنبي عن العقد وطرفيه أو بينه هو وأحدهما فللأجنبي أن يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بألفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها. فإذا طعن أحد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بأنه وصية في الواقع، لا بيع كما هو مذكور في العقد، فهذا الوارث، وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف، له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن نية المورث لم تكن إلا الإيصاء وأن البيع الذي نص عليه العقد لم يكن في الواقع منجزاً بل مضافاً إلى ما بعد الموت. والحكم الذي لا يجيز ذلك متعللاً بصراحة ألفاظ العقد يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.