⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-12-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم
⚖️ تعدد الاوصياء او الوكلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور محمد لبيب عطية و مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و حامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حرفت محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات وسهت عن البعض الآخر، فإن ذينك التشويه والسهو اللذين أثراً في حكمها يستوجبان نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر شرعاً وقانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية. فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال وتصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رفعت دعوى ضد شخص فرفع هو دعوى فرعية ليجيب بها بصفة احتياطية على الدعوى المرفوعة عليه، وظهر من تقريراته أنه لا يتمسك بطلباته فيها إلا إذا قضي عليه في الدعوى الأصلية، فنقض الحكم الصادر ضده في الدعوى الأصلية المرفوعة عليه يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منه.