⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 5 قضائية

النقض المدني 1935-6-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شراء عقار بعقد عرقى بعد العمل بقانون التسجيل
⚖️ حق الدائن فى عدم قبول تغيير مدينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفي ابتدائي تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائي على يد كاتب المحكمة في يوم كذا، كما تعهد المشتري بأن يدفع الباقي من الثمن في ذلك اليوم. وقبل حلول اليوم المحدد باع المشتري هذا العقار إلى آخر وتنازل له عن حقوقه في العقد الصادر من البائع الأول وأحله محله فيها وفى واجباته وقبل المشتري الثاني ذلك ثم انتظر حتى أشهر إفلاس البائع الأصلي بعد الوقت المحدد لتوقيع العقد الصادر منه، ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري الأخير أن يرجع على بائعه بشيء، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقي الثمن إلى البائع الأصلي وله بمقتضى القانون أن يدفعه إليه ولو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه في عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً، فإنه لا وجه له في الامتناع عن قبض الدين فعلاً من أي إنسان كان. ولا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع النهائي في اليوم المحدد تنفيذاً لالتزامه فإن أبى التوقيع بعد تكليفه بذلك بسبب عدم وجود رابطة بينه وبين المشتري الثاني، فهذا يكلف البائع الثاني باستصدار العقد منه وبأن يصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل ومتى سجل العقدان خلصت الملكية للمشتري الثاني. فإهمال المشتري الثاني في ذلك وتفويته الميعاد المحدد في العقد وانتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول لا يجعل له وجهاً في الرجوع بشيء على المشتري الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اشترى شخص عقاراً من آخر بمقتضى عقد عرفي ابتدائي تعهد فيه البائع بأن يوقع على العقد النهائي على يد كاتب المحكمة في يوم كذا، كما تعهد المشتري بأن يدفع الباقي من الثمن في ذلك اليوم. وقبل حلول اليوم المحدد باع المشتري هذا العقار إلى آخر وتنازل له عن حقوقه في العقد الصادر من البائع الأول وأحله محله فيها وفي واجباته وقبل المشتري الثاني ذلك ثم انتظر حتى أشهر إفلاس البائع الأصلي بعد الوقت المحدد لتوقيع العقد الصادر منه، ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري الأخير أن يرجع على بائعه بشيء، إذ كان يجب عليه أن يدفع باقي الثمن إلى البائع الأصلي وله بمقتضى القانون أن يدفعه إليه ولو رغم إرادته لأنه إذا كان للدائن وجه في عدم الرضاء بتغيير مدينه بلا إرادته حتى لا يضطر لمطالبة من قد يكون معسراً، فإنه لا وجه له في الامتناع عن قبض الدين فعلاً من أي إنسان كان. ولا يبقى بعد ذلك إلا حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع النهائي في اليوم المحدد تنفيذاً لالتزامه فإن أبى التوقيع بعد تكليفه بذلك بسبب عدم وجود رابطة بينه وبين المشتري الثاني، فهذا يكلف البائع الثاني باستصدار العقد منه وبأن يصدر هو عقداً قابلاً للتسجيل ومتى سجل العقدان خلصت الملكية للمشتري الثاني. فإهمال المشتري الثاني في ذلك وتفويته الميعاد المحدد في العقد وانتظاره بعد ذلك حتى أشهر إفلاس البائع الأول لا يجعل له وجهاً في الرجوع بشيء على المشتري الأول.