الطعن رقم 41 لسنة 4 قضائية
النقض المدني
1934-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور زكى برزى وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد و محمد نور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من النص الفرنسي للمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة في سنة 1909 أن الشارع اعتبر كل جمرك في جهة ما من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها، لها دائرة اختصاص إدارية { ressort administratif } تتولى عملها فيها، وهى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها { ressort juridictionnel } تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب، وأن المعارضة في قراراتها إنما تكون في وجهها هي بإعلان يرسل إليها في شخص رئيسها وهو أمين جمركها، دون مصلحة عموم الجمارك ومدير عموم الجمارك اللذين لهما مجرد الإشراف على الجمارك المختلفة المنتشرة في نواحي القطر، ولكن لا اختصاص لهما بمقتضى اللائحة لا في ضبط حوادث التهريب ولا في المعاقبة عليها. وإذ كان الأصل الأصيل أن المدعى عليه لا يجلب إلا أمام المحكمة الواقع محله في دائرة اختصاصها وضح يقيناً أن عبارة { le tribunal de commerce du ressort } معناها المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك المدعى عليه في المعارضة التي بها محل أمينة الممثل له فيها فهي دون غيرها المختصة بنظر المعارضة.