⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 4 قضائية

النقض المدني 1935-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغرض من تعيين الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها، وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضي، وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذي قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التي يعالج بحثها فيضطر إلى التحري عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التي يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات، ومعوله في كل حال إنما يكون على الماديات التي يبحثها بشخصه، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصي الذي يجريه الخبير. فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد معاينة الأطيان وتقدير ريعها، فاقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة (خولي) وبنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل وأثبت هذا التقدير في محاضر أعماله وتقريره، دون أن يعاين بنفسه الأطيان ويتعرف معدن أجزائها ويقدر لكل جزء الأجر الذي يناسبه بحسب مشاهدته ومعرفته الشخصية، فلا يمكن الاعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل في الدعوى. والحكم الذي يبني في جوهره على هذا التقرير يكون قد بني على دليل غير قائم في الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه.