⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-2-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الحكر
⚖️ المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في ميعاد معين ليس شرطاً لقبول الطعن وصحته، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع في الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانوني. فإذا كان المدعى عليه لم يبد أي اعتراض في مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد، بل قبلهما صراحة بالجلسة، فلا يجوز له من بعد أن يطلب استبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طعن على حكم صادر في حكر بمقولة أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ أخذ في تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر، وتبين أن هذا الحكم إنما بني على أساس حكم نهائي صادر في هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر، مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة "بوزارة الأوقاف"، تعين رفض هذا الطعن، إذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بني على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض.