الطعن رقم 35 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1934-6-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قضاء محكمة النقض والابرام بالزام احد طرفى الخصومة بمصاريف الدرجة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مراد وهبة وزكى برزى و محمد فهمى حسين وحامد فهمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض بإلزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التي كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة التي ألغاها القانون رقم 78 سنة 1933 بناء على ما تبين من أنه لا محل في الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى. أما ما تكون قدرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك في أنه لا يدخل في المصاريف التي تقضي بها محكمة النقض، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة.