⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مواريث
⚖️ تقدير سنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية في إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلاً في الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافي لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض في هذا الحكم الاستئنافي بمقولة إنه أغفل الكلام في دليل جديد قدم في الدعوى، إذ لا فرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتمد في تقدير سن الموظف - عملاً بقانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 - إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فإذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبي. أما غير ذلك من الأوراق كشهادة التطعيم مثلاً فلا يصلح سنداً للتقدير. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموظف قد ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسألة تقدير سن الموظفين هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يصح تقريرها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها.