الطعن رقم 11 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-11-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التضمينات التى يلتزم بها البائع
⚖️ حكم صادر فى نزاع على ملكية عقار
⚖️ حسن النية فى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من اشتروا وسجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، لأن من اشتروا قد أصبحوا - بعد البيع - ذوى حق خاص، ولم يبق للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق، وعلى ذلك فلا يكون للحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للمشتري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع، كان البائع ملزماً - في حالة نزع ملكية هذا الشيء من المشتري - بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشيء المبيع. ويحتسب ضمن التضمينات ما زاد في قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية، لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها. فإذا قضت المحكمة بإعفاء المشتري من ريع الأرض التي اشتراها إلى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن النية إلى ذلك التاريخ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.