الطعن رقم 2044 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-4-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم خلص الي ادعاء الطاعنة استئجارها الشقة محل النزاع من مالكها السابق - المطعون ضده الثاني - غير جدي واستند في ذلك الي القرائن التي ساقها في حين ان هذه القرائن لا تؤدي لما انتهي اليه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعه، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحده منها فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وأن إعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع تأسيساً على أن إدعائها إستئجارها هذه الشقة غير جدى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة منها القرينة المستمدة من عدم وجود عقد مكتوب يفيد إستئجارها الشقة محل النزاع، وإيصالات بسدادها الأجرة، ومن عدم تمسكها بأستئجارها تلك الشقة أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن عدم تحديدها سبيلها فى إثبات العلاقة الإيجارية المدعى بها، ورتب على ذلك إنتفاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثانى، فى حين أن مجرد وجود عقد مكتوب ليس بلازم لقيام العلاقة الإيجارية إذ يحق للمستأجر قانوناً إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وأن عدم التمسك بدفاع أمام محكمة أول درجة لا يسقط الحق فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف، ومن ثم فإن إستخلاص الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ، ولما كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة منها على القرائن الأخرى التى إستدل منها مجتمعه على إنتفاء العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى - المالك السابق للعقار - فى تكوين عقيدة المحكمة - وكانت الطاعنة قد ركنت فى إثبات العلاقة الإيجارية إلى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى رقم 3289 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة المنضمة وإلى إقرار المالك السابق للعقار على خلاف ما ذهب إليه الحكم فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالفساد فى الإستدلال.