الطعن رقم 382 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-2-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف قضت بتاييد الحكم المستانف فيما قضي به من رد وبطلان عقد البيع المطعون عليه دون ان تطلع علي هذا العقد اذ الثابت ان المظروف المحتوى عليه لا يزال مغلقا بحالته التي ورد عليها من محكمة اول درجة واذ كان اطلاع المحكمة علي الورقة المطعون عليها بالتزوير يعتبر من الاجراءات التي يترتب علي اغفلالها بطلان الحكم في موضوع النزاع والحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي بني عليه فان الحكمين يكونا معيبيين بما يستوجب نقضهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله، إذ هى صميم الخصومة ومدارها.