الطعن رقم 1114 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-4-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - لجان منازعات الرى والصرف
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ الحجز بقيمة نفقات اعادة الشئ الى اصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان الحجزين توقعا وفاء للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل اعادة الشيء الي اصله نتيجة التعدي علي مرفق الري وان المبلغ المحجوز من اجله مستحق الاداء ولو ام يصدر حكم بادائه المطعون عليه وانه لايعد من قبيل التعويضات التي تختص بالفصل فيها اللجنة المشكلة لهذا الغرض وليس من شأن التظلم اليها ان يصبح الدين المطالب متنازعا فيه او غير مستحق الاداء اذا ان اللجنة المذكوررة لا تختص بالفصل في تالك المنازعات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد خطر فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى و الصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التى تعتبر تعدياً على منافع الرى و الصرف و نص فى المادة 98 من على أن يكون لمهندس الرى المختص فى هذه الحالة أن يكلف من إستناد التعدى من هذا بإعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده و إلا قام بذلك على نفقته و يتم إخطار المستفيد و إثبات الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ إلى أصله فى الموعد يكون لمدير عام الرى إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون و يخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ إلى أصله و يلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها و إلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و مؤدى ذلك أن يكون لوزارة الرى الرجوع بطريق الحجز الإدارى على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بقيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله بمجرد عدم قيامه بإعادة الشئ إلى أصله و أن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون إنتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام ذلك القانون و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشئ إلى أصله و يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف . كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التى تختص بالفصل بها لجنة الفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشئ إلى أصله .