الطعن رقم 884 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-5-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ احكام لها حجية مؤقتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بانهما تمسكا امام محكمة الموضوع بدرجتها بان الحكم الصادر من محكمة طنطا الجزئية في الدعوى رقم 324 لسنة 1982 والقاضي بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وباحالتها الي محكمة سوهاج الابتدائية (مامورية طهطا ) ولم يحز قوة الامر المقضي لاستئنافه بالاستئناف المقيد برقم 201 لسنة 1984 مدني مستانف طها الذ لم يفصل فيه بعد واذ قضي الحكم المطعون في موضوع الدعوى ملتزما بحجية هذا الحكم المتعلقة علي حظر الزوال ما الغي استئنافيا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، مما لازمه أن الركون إلى هذه الحجية فى قضية آخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو إنحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها إحتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها قانون المرافعات من سبل سواء يوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى - أو يضمها إلى دعوى آخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط .