⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2704 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-4-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع والدفع بالجهالة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع وتحقيق الخطوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة محمد بدر الدين توفيق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الاول والوجه الاول والثالث والرابع من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بانكارها للصور الضوئية للايصالين سندي الدعوى انهما لا يحملان اي توقيع لها فلا حجية لهما في الاثبات وقد طالبت المطعون ضدهما بتقديم الاصل للطعن عليه بالتزوير واذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالزامها بالمبالغ الواردة بالصورتين الضوئيتين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الجنائي النهائي البات قضي ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضي مقدار ايجار " خلو رجل " علي اساس عدم ثبوت الاتهام لعدم تقديم الدليل عليه فيكون لهذا الحكم الجنائي حجية امام المحاكم المدنية فيما فصل فيه لاكمتسابه قوة الامر المقضي فاذا قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالزامها بهذه المبالغ مخالفا حجية الحكم الجنائي النهائي فانه يكون معيبا فيما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدهما أودعا أصلى الإيصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى .......... ، ......... و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الإيصالين و إنما إنصرف دفاعها إلى إنكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فإن ما أثارته أمام محكمة الإستئناف لا يعد منها إنكاراً لتوقيعها على الإيصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم ........ لسنة ........ جنح مستأنف مصر قد قضى ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها من المطعون ضدهما المبالغ المطالب بها خارج نطاق عقد الإيجار و أقام قضاءه بالبراءة على ما أورده من أسباب منها أن المجنى عليهما - المطعون ضدهما كلفا أكثر من مرة بتقديم مستنداتهما المنوه عنها إلا أنهما ماطلا و لم يقدما أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن الجريمة و من ثم فلا دليل عليها و إذ كان ذلك فإن حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوم أمام المحكمة المدنية إذا ما تقدم للمحكمة الأخيرة أصل هذه المستندات و لا تثريب عليها أن عولت فى قضائها على تلك الإيصالات التى لم تقدم إلى المحكمة الجنائية لكى تقول كلمتها فيهما و لا تكون خالفت حجية الحكم الجنائى القاضى بالبراءة .