⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-7-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعة ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بان ذلك يقول انه استند في دعواه بفسخ عقد الايجار الي تحقيق الشرط الفاسخ الوارد به بنقل المطعون ضده المستاجر الي خارج الفيوم واذ لم يعمل الحكم اثر هذا الشرط رغم تحققه بمقولة انه لا يعد سببا من اسباب الاخلاء الواردة بتشريعات ايجار الاماكن هذا في حين ان القواعد العامة في القانون المدني تجبر الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ومن ثم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان عقد الايجار ما زال ساريا بين طرفيه لثبوت استيفاء الطاعن للاجرة من المطعون ضده عن المدة من يناير حتي ديسمبر 1985 هذا في حين انه انذر المستاجر بفسخ العقد وباخلاء العين المؤجرة بما ينفي التجديد الضمني للايجار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ وأثر حتمي للقضاء به، وأنه ولئن كانت القواعد العامة في القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز في العقود الملزمة للجانبيين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضي خيار في أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة في تلك القوانين الاستثنائية، ومن ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن النعى عليه فى الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج .