⚖️ موسوعة السوابق والأحكام القضائية المصرية | إشراف وتطوير: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومبرمج)
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • المحكمة الدستورية العليا • مجلس الدولة
⭐ الأحكام المحفوظة 0
👤 خروج 🚪
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1979-6-26 سنة المكتب الفني: 30
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة 🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس 🔢 المعرف الرقمي: #6435
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر و صلاح الدين عبد العظيم و يحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان بالاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان المحكمة الجنائية قضت ببراءة تابعهما من تهمة قيادة السيارة بحالة تعرض الاشخاص والامول لخطر لعدم كفاية الادلة قبله ولما ساور المحكمة من شك فى صحة اسناد التهمة اليه ، الا ان محكمة الاستئناف اهدرت حجية هذا الحكم الجنائى رغم ان الفعل موضوع تلك التهمة هو الذى نجم عنه التلف المفضى بالتعويض عنه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب من وجهين الاول : ان البين من المعاينه ان سيارة النقل المملوكة للمطعون عليه وجدت بعرض الطريق وتهشمت مقدمتها تماما كما تهشمت مقدمة سيارتهما ايضا وانه لوحظ وجود اثار فرامل لكل من السيارتين بطول نحو خمس خطوات ، مما مؤداه فساد ما انتهت اليه المحكمة من ان سيارتهما انحرفت يسارا تجاه السيارة النقل واصطدمت بها ، اذ لو كان ذلك صحيحا لكانت هذه السيارة الاخيرة قد اصيبت فى جانبها الايسر لا فى مقدمتها ولاختلف طول اثار فرامل احدى السيارتين عن الاخرى ، والوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه قدر التعويض المقضى به بمبلغ 500 ج دون ان يورد اسبابا سائغة لهذا التقدير او يبين عناصر الضرر الذى قدر التعويض على اساسها ، رغم ما هو ثابت فى ملف السيارة بقلم المرور من ان المطعون عليه اشتراها بمبلغ 200 ج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ و قيادتة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر و سبقه للسيارة التى تتقدمة دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و قضت بمعاقبتة عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . و كان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى أصابة من جراء تلف سيارته نتيجة إصطدام سيارة الطاعنين بها ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمه إتلاف المنقول بأهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية و من المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر .