⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10766 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود و/ علي محمد الششتاوي نواب رئيس مجلس الدولة و/ أحمد محمد حامد و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك وحضور السيد الأستاذ المستشار /د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 157 لسنة 43ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في 13/12/2000 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1805 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول أنه من العاملين بالهيئة المطعون ضده وصدر القرار المطعون فيه متضمناً مجازاته بخصم شهر من أجره بدعوى استيلائه على قيمة الرسوم المستحقة على الحافظة (6ث) تجاري الصادرة من بنك قرية شرنوب في 12/5/1998، وأنه تظلم من هذا القرار دون جدوى ومن ثم أقام طعنه بطلبات أنفة البيان تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون. ونظرت المحكمة الطعن المذكور على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها - بعد استعراض أحكام المواد (1)، (11)، (14) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق بعض المنازعات - على أن الطاعن لم يقدم ما يثبت سبق تقدمه إلى لجنة التوفيق المختصة قبل إقامته لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل خطاً الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن قام بتعديل طلباته أمام المحكمة بجلسة 9/5/2001 بإضافة طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومن يكون الطعن قد تضمن شق عاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 30/9/2000 أي قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وبالتالي لا يخضع لأحكامه، وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن. من حيث أنه عن الموضوع فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص العامة طرفاً فيها على أن ينشأ في كل وزارة و محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة...، وتنص المادة الرابعة على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدافع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. كما تنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة. ومفاد ما تقدم أنه ضماناً لقيام وحدات الجهاز الإداري لدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤمنة التقاضي أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجهه سبيل التقاضي ليعرض أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسى أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاءً، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سييله استدعاءً لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضى المادة (68) منه ومن ثم فإذ اتنكب المدعي السييل الذي رسمه له القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ ومباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاءً قانونياً على ذلك مفاده عدم قبول الدعوى لاعتقاله إتباع هذا السييل بيد أنه إذا كان هذا هو الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص ينص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء، وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون أصلاً وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعده بعض من المنازعات المدنية والتجارية والإدارية على النحو المنصوص عليه أنفاً. ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد ضمن المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكماً واحداً في هذا الخصوص ومن ثم تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم (7) لسنة 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيداً مؤقتاً على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي، الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيراً ضيقاً دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الامتئات على حق التقاضي بإضافته قيوداً سابقة على حق اللجوء إليه. ومن ناحية أخرى فإن هاتين المنازعتين وإن كانت تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور ما يزبينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية من الرسوم القضائية، وكما لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كلاً من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية ا لصادرة تتأبي على التوفيق والتسويات الودية، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 2000 أنف الذكر نصت على أن " وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة " ب " من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم (47) لسنة 1972، إلا إذا قدم خلاله المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقرة " ب " من المادة 12 منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية، كما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة و لم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعاً باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونعى عليه صراحة في هذا الخصوص مما يجوز التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي. ومن حيث أن المشرع حين أنشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجان قضائية وأن رئيسها قضاة وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة، ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعه عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلباً لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي - دون وجوب ذلك عليه قانوناً - عسى أن ينتهي نزاعه توفيقاً، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقاً لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعاً لدابر النزاع واستقراراً لمركزه الوظيفي، وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه أه لا يجب على المطعون ضده اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة فإن الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة،ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا سندله من القانون. وفضلاً عما تقدم فإنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بالطلبات الختامية في الطعن أو الدعوى، والأعيرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل في مذكرته الختامية إليها، بحسبان أن الأصل أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء لا تلك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فإذا هي قضت بغير ما يطلبه الخصوم فإنها بذلك تكون تجاوزت حدود سلطاتها وحق إلغاء ما قضت به، ويترتب على ذلك أنه إذا لم ينظر الحكم المطعون فيه في الطلبات الختامية في الدعوى الذي صدر فيها، فإنه يكون قد أصابه البطلان ويتعين القضاء بإلغائه لهذا السبب. (الطعن رقم 4393 لسنة 37ق. عليا جلسة 8/2/1994). ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً إعمالاً للمواد (1)، (11)، (14) من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتيادية العامة طرفاً فيها، على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون المذكور عدة مسائل من بينها القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ باعتبار أن المادة (11) قد جاء صريحاً وعاماً في أنه متى اقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فإنه لا اجتهاد مع صراحة النص باعتبار أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وبالتالي فإنه طالما كانت الطلبات الختامية في الدعوى قد شملت طلباًً في الدعوى شملت طلباً بوقف التنفيذ والإلغاء معاً فإنها والحالة هذه تخرج عن مجال تطبيق القانون المذكور بحسبان أن ذلك القانون من القوانين الإجرائية السابقة على ممارسة حق التقاضي ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيره ويتعين التنفيذ بحدود ما مضى عليه والالتزام به دون جواز التوسع فيما يناقضه أحكامه وألا انقلب الأمر إلى وضع وإضافة ضوابط جديدة تمثل قيوداً على حق التقاضي وتتنافى صراحة مع قصد وتوجهات المشرع نحو تيسير إجراءات التقاضي في حدود ما ينص عليه. (الطعن رقم 6225 لسنة 48ق.عليا جلسة 6/7/2003، والطعن رقم 6310 لسنة 48ق.عليا جلسة 2/7/2005). ومن حيث أن الثابت من ملف الطعن التأديبي رقم 157 لسنة 43ق تأديبية الإسكندرية أن الطاعن قام بتعديل طلباته على النحو الوارد بمذكرته المقدمة بجلسة 9/5/2001 بحيث أصبحت طلباته الختامية ممثلة في طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإن هذه الطلبات الختامية تعد هي الطلبات المطروحة على المحكمة دون الطلبات الواردة بصحية الطعن ابتداءً وتكون الطلبات المطروحة على المحكمة قد تضمنت طلبا الإلغاء مقترناً بطلب وقف التنفيذ ومن ثم لا تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه وليس ثمة إلزام على الطاعن باللجوء إلى اللجنة المذكور متعيناً قبول الطعن شكلاً. ومن حيث أنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ما تقدم من قضاء فإنه يكون جديراً بالإلغاء مع إعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 157 لسنة 42ق تأديبية الإسكندرية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى. صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/12/2005 الميلادية، الموافق 2 ذي القعدة 1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــراءات في يوم السبت الموافق 18/8/2001 أودع الأستاذ/أحمد عبد الرحيم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10766 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 157 لسنة 43ق بجلسة 20/6/2001 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب. وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 12/9/2001، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً بعد قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن رقم 157 لسنة 43ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 19/11/2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على مذكرتي رئيس القطاع وبجلسة 8/11/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/موضوع) لنظره بجلسة 8/1/2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وفيها قدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات وإعلان للطاعن، وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/11/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.