الطعن رقم 6353 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-9-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل هو من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا - استثنى المشرع من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا أو من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال بشرط أن يبقى العضو مقيدا في نقابته العمالية - تطبيق.