⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4378 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-7-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مستوفيا لعدة شروط منها: أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 - شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتين - الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات - وقد استثنى المشرع من الحصول على هذه الشهادة مواليد ما قبل عام 1970، فاكتفى في شأنهم بشرط إجادة القراءة والكتابة - مؤدى ذلك - أن من لم يحصل على الشهادة المذكورة، لا تنهض في شأنه القرينة التي رتبها المشرع على إجادة حامليها للقراءة والكتابة، وبالتالي يتعين أن تثبت إجادته للقراءة والكتابة من خلال الممارسة الفعلية لهما، وذلك بالاستكتاب والقراءة أمام اللجنة المختصة أو المحكمة التي تنظر الطعن على عدم توافر هذا الشرط في المرشح - أثر ذلك - شهادة امتحان الصف الخامس (نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي) لا ينطبق عليها وصف الشهادة المذكورة وبالتالي لا يعد الحصول عليها قرينة قاطعة على إجادة القراءة والكتابة - تطبيق