الطعن رقم 978 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى إلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الحليم أبو الفضل القاضي نائب رئيس مجلس الدولة
و / د0 محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام 0
) قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/4/1996) 0
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية ، قد نظم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام 0
وتنص المادة (557) من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضى بإعادة المحاكمة ، متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت 0
وتنص المادة ( 559 ) على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات ، إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق ، تجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية ، تقام بإيداع أوراقها ، ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية ، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه ، فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية ، يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى ، فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه ، وإقامة الطعن عليه من ناحية ، وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى ، من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية ، طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية ، ومنهم الطاعنون ، على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها ، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط ، من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد ، مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية ، على نحو لايد لهم فيه ، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة ، أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها - إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت - فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق ، وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ، ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات ، تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية ، لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 20 من شعبان سنة 1426 هـ 24/9/2005 بالهيئة المبينة بصدره 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ 30/12/1995 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 978 لسنة 42 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية بجلسة 30/10/1995 فى الدعوى رقم 30 لسنة 35 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر حتى قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2