⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 ، المادة 2 ، المادة 6 ، المادة 47 ، المادة 48 ، المادة 52 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230لسنة 1989 المادة 1 ـ المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 عين المشرع مجالات الاستثمار الداخلى وجعل من بينها الاسكان والتعمير ـ بما يتفق والسياسة العامى للدولة وأهداف الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ ناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار ومجلس ادارتها باعداد قوائم بالمجالات والانشطة والمشروعات التى يدعى رأس المال للاستثمار فيها . وتلقى الطلبات من المستثمرين ودراستها والبت فيها بما يتفق والاغراض التى انشئت الهيئة من أجلها . واصدر قرار اما بالموافقة أو على المشروع ، واما برفضه فى الحالى الاخيرة أوجب القانون ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا . ـ عينت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مجالات الاستثمار ومن بينها الاسكان ، وذلك ببناء الوحدات السكنية فى مختلف المستويات سواء بقصد الايجار أو التمليك . وكذلك مجال التعمير باقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية الجديدة .