الطعن رقم 1354 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 ، المادة 2 ، المادة 6 ، المادة 47 ، المادة 48 ، المادة 52 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230لسنة 1989
المادة 1 ـ المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989
عين المشرع مجالات الاستثمار الداخلى وجعل من بينها الاسكان والتعمير ـ بما يتفق والسياسة العامى للدولة وأهداف الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ ناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار ومجلس ادارتها باعداد قوائم بالمجالات والانشطة والمشروعات التى يدعى رأس المال للاستثمار فيها . وتلقى الطلبات من المستثمرين ودراستها والبت فيها بما يتفق والاغراض التى انشئت الهيئة من أجلها . واصدر قرار اما بالموافقة أو على المشروع ، واما برفضه فى الحالى الاخيرة أوجب القانون ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا .
ـ عينت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مجالات الاستثمار ومن بينها الاسكان ، وذلك ببناء الوحدات السكنية فى مختلف المستويات سواء بقصد الايجار أو التمليك . وكذلك مجال التعمير باقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية الجديدة .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2