⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8824 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 193 من قانون المرافعات المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون التى ترفع اليها فى أحوال بينها القانون على سبيل الحصر ـ المحكمة وهى تقوم بهذا الاختصاص تقوم ما يقع فى الاحكام من خطأ فى تطبيق القانون وبهذه المثابة فان ما يعرض عليها فى الواقع مخاصمة للحكم النهائى الذى صدر فيها ـ مفاد ذلك ـ نطاق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز للمدعى أن يبنى طعنه على سبب قانونى جديد لم يكن قد ابداه أو طرحه امام محكمة الموضوع .