الطعن رقم 8824 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 193 من قانون المرافعات
المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون التى ترفع اليها فى أحوال بينها القانون على سبيل الحصر ـ المحكمة وهى تقوم بهذا الاختصاص تقوم ما يقع فى الاحكام من خطأ فى تطبيق القانون وبهذه المثابة فان ما يعرض عليها فى الواقع مخاصمة للحكم النهائى الذى صدر فيها ـ مفاد ذلك ـ نطاق الطعن أمام المحكمة الادارية العليا لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز للمدعى أن يبنى طعنه على سبب قانونى جديد لم يكن قد ابداه أو طرحه امام محكمة الموضوع .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2