⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12598 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-9-24 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن
⚖️ ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الأحكام
⚖️ عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته - أثره - عدم قبول الطعن شكلاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية ........... قدم توكيلاً صادراً له من وكيل الطاعنة المذكورة، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته، فإن طعنها في الأصل يكون غير مقبول شكلاً. إلا أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنة سالفة الذكر طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيها لها بهذا المبلغ كاملاًُ، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين التقرير بعدم جواز الطعن المقدم منها. وحيث إنه لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان المدعو ....... الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وصياً على أولاد شقيقه المدعين بالحقوق المدنية ...........، لم يقدم الدليل على أنهم قصر حتى تثبت له صفة في الطعن نيابة عنهم، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويكون غير مقبول شكلاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية...... قدم توكيلا صادرا له من وكيل الطاعنة المذكورة، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته، فإن طعنها - في الأصل - يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة سالفة الذكر طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيها وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملا، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان المدعو...... الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وصيا على أولاد شقيقه المدعين بالحقوق المدنية.... و..... و......، لم يقدم الدليل على أنهم قصر حتى تثبت له صفة في الطعن نيابة عنهم، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويكون غير مقبول شكلا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعد قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعين بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمدعين بالحقوق المدنية والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتصريفها فاختلسها لنفسه. وطلبوا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية. فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.