⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10620 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-12-24 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره
⚖️ إجراءات التقاضي من النظام العام
⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين - أساس ذلك؟
⚖️ إجراءات التقاضي - من النظام العام
⚖️ إختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين - أساس ذلك؟
⚖️ إجراءات التقاضي - من النظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7547 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 من يوليو سنة 1992 بتسليم نقابة المحامين إلى المطعون ضده الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولدى تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أضاف الطاعن إلى دعواه طلباً جديداً بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإداري. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - باعتبار أن المشرع أناط في القانون رقم 98 لسنة 1992 بمحكمة النقض الفصل في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, قد نص في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة, وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم, وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب. تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون، وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إما لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج اسمه في قائمة المرشحين طبقاً لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقاًً لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة, ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعني عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءت التقاضي من النظام العام، وكان القانون رقم 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نص في مادته الأولى على أنه تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها الآتي "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وكان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي، وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون وقد التزم هذا النهج في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، بجعل الاختصاص إما لمحكمة استئناف القاهرة في خصوص إغفال من أدرج إسمه في قائمة المرشحين طبقا لنص المادة 134، وإما للدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين طبقا لنص المادة 44 من ذات القانون، وكما هو الحال في المادة 141 بالنسبة لمن أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلة نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحامة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعني عدولاً من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، متى كان ذلك، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنام أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبغحالتها إلى هذه المحكمة، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أور نصا خاصا بحكم هذه الحالة الماصلة وأفرد الاختصاص بشانها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعي عليه الأول بتاريخ 30/7/1993 بتسليم نقابة المحامين إلى المدعي عليه الثاني لإدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وأثناء تداول الشق المستعجل أضاف الطاعن طلباً جديدا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين في 12 من سبتمبر سنة 1992 بغعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء هذا الرقار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومحمة القضاء الإداري قضت أولاً: بعدم قبول الطلب الأول لإنتفاء القرار الإداري. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلي الثاني وبإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص ولنظره.