الطعن رقم 5683 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم " بيانات حكم الإدانة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت مما يعيبه مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وأخر - طالبة عقابها بالمادة 241 من قانون العقوبات بوصف أنهما أحدثا عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما، والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام ومادة القانون المطلوب تطبيقها حصل واقعة الدعوى في قوله: "ومن حيث إن الواقعة حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه بوصف الاتهام وحاصلها أحدثا بالمجني عليه.........الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والمرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين." ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن - والأخر - مبررا قضاءه بذلك في قوله: "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط. ومن حيث إن وكيل المتهم حضر ولم يدفع عن المتهمين بثمة دفع أو دفاع مقبول، ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 أ.ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن - والأخر - المجني عليه ومبلغ جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره في أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الأخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي بصدوره عليه غيابيا فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند اليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية التى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه بذلك الى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها عليه ومبلغ جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر ـ الذى لم يطعن فى الحكم ـ الا أن الحكم بالنسبة اليه غير نهائى بصدوره عليه غيابيا فلا يمتد اليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : (1) ............. " الطاعن " (2) ...................... بانهما : احدثا عمدا بـ ............... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اشغاله الشخصيه مدة تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر الاستئنافية " قضت حضوريا للاول " الطاعن " وغيابيا للثانى " الاخر" بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ/ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .