⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11201 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل الذي جاء به قانون الضريبة على المبيعات هو أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محليا إلا ما استثني منها بنص خاص - الاستثناء الوارد في الجدول (ج) المرافق للقانون قد ورد به بند (8) إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المحال غير السياحية إلى المستهلك النهائي مباشرة والبند رقم (9) الخبز المسعر - وإذ أفرد المشرع للخبز بندا مستقلا هو البند (9) وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 مما يعني أن باقي أنواع الخبز يخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر - ولما كان البند (3) من الجدول (أ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% فإن الاستثناء الوارد بالبند (9) والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذي يخضع للضريبة بنسبة 5% المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى, وبإقرار المشرع بندا مستقلا للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند (8) الخاص بالمحلات غير السياحية التي تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة - تطبيق.