⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2210 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إنه عن وجه الطعن بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي فقد استقر الفقه والقضاء على أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم - على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي به أو بانقضاء مدة التقادم, فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مدة تقادم حق الأفراد في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ثلاث سنوات ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها طبقا لأحكام المادة 377 من القانون المدني, وأن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرد بالتقادم الثلاثي ليس من النظام العام ويتعين على صاحب الشأن أن يتمسك به أمام محكمة أول درجة ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن.).