⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6723 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم - إلا يوم صدور الحكم لا يدخل في حساب هذه المدة - أساس ذلك - أن صدور الحكم هو الأمر المعتد في نظر القانون مجريا للميعاد, فلا يحسب فيه يوم صدوره وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية, على أنه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل.).