الطعن رقم 6723 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم - إلا يوم صدور الحكم لا يدخل في حساب هذه المدة - أساس ذلك - أن صدور الحكم هو الأمر المعتد في نظر القانون مجريا للميعاد, فلا يحسب فيه يوم صدوره وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية, على أنه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل.).
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2