الطعن رقم 34 لسنة 42 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-28
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, ومحمود عطيفة, وابراهيم الديواني, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية. ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين ومادام أنه لا ينبني على طعنها في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 14 من قرار وزير التجارة رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العمومية المعدل على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بحسب الأحكام بالعقوبات الواردة في المواد 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ويجري نص المادة 13 من المرسوم بقانون المذكور على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين : "1" من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول" ..." ولما كانت جريمتا عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة وعدم إخطار تلك المصلحة بالأصناف وبأسعارها المقررة قانوناً ينطبق عليهما نصوص المواد 3، 4، 5، 6 من قرار وزير التجارة رقم 329 لسنة 1949 سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغرامة قدرها مائة جنيه يكون قد جاوز الحد الأقصى المقرر لعقوبة الغرامة في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما خمسة وعشرين جنيهاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يوم 13 يونيو سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: 1- لم يعلنوا عن أسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة. 2- لم يخطروا مصلحة السياحة بالأصناف المبينة بالمحضر بالأسعار المقررة قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و3 و4/4 من القرار 329 لسنة 1949 المعدل بالقرار 28 لسنة 1957. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن التهمة الأولى وبتغريم كل من المتهمين مائة جنيه عن التهمة الثانية. عارض المحكوم عليهم, وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لباقي المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهم من المتهمين هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.