⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مراهنات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سباق خيل
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مراهنات
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة الأولى من القانون رقم 10 سنة 1922 في شأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 على أنه: "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه: (أ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أية جهة وبأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة ... ... وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة". وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ثلاثمائة جنيه ومصادرة النقود والأوراق المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من تعديل لعقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما بالحكم المستأنف، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 3 يونيه سنة 1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: تلقوا خفية المراهنات على سباق الخيل. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضوريا بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه 300 جنيه ومصادرة النقود والأوراق المضبوطة وكفالة خمسة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية بعد تعديل الوصف بالنسبة لهما إلى قيامهما بالرهان خفية مع المتهم الأول. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والغرامة والاكتفاء بتغريم المتهم خمسون جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.