⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7193 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " التقرير بالطعن والصفة فيها "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الأستاذ/......... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم .........، وكان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم ......... فضلا عن أن ما أضافه من أمور أخرى إجازات للوكيل القيام بهيا بالنيابة عن الموكل ليس من بينها بطريق النقض وإن تضمنت الحضور عنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان المقرر أن العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص بحكم أخر غير الحكم المطعون فيه وليس فيما أضاف من أمور أخرى ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصيا أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل قد اشتمل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وليس فيما اضافه من أمور أخرى ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامى للتقرير بالطعن فى الاحكام بطريق النقض . لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن فى قلم الكتاب إما منه شخصيا أو ممن وكله فى ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصاً ، ولا يجزئ فى ذلك أن يكون التوكيل قد اشتمل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل فى حدوده هذه الوكالة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذى صفة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدى المبين بالاوراق المملوك لـ .......... والمسلم اليه على سبيل الامانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بمالكه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم أول .......... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لايقاف التنفيذ .عارض و قضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استانف ومحكمة .......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف عارض و قضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الاستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .