⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16951 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن تنفيذ الحكم
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس اغلمحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمةوعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها في ................. امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهي الجريمة التي دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن (يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعا لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها - والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل - هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالفة عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من ذات القانون الأخير. ولا يغير من ذلك أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها إمتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهى الجريمة التى دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة24من القانون رقم106لسنة1976فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن"يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو إستكمال وذلك بعد إنتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفى 1- الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للماد12من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم169لسنة1981التى عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة24سالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه إستثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة إذ إعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفراد عنها عقوبة مستقلة لغاية إرتآها هى حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة ومهما إرتفع مقدار الغرامة تبعا لتعدد أيام الإمتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه ـ على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها ـ والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل ـ هنا بعدد أيام الإمتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التى يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح فى القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة30من القانون رقم57لسنة1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة36من ذات القانون الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى الجنائية إنقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث إنقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض إتصالا صحيحا بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه بانها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وطلبت عقابها بالمواد 6 ، 11 ، 16 ، 17 ، 20 ، 24 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات عن كل يوم تاخير لحين تمام التنفيذ عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه استانفت ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعنت الاستاذة / ............ المحامية عن الاستاذ ..................المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض ...................الخ .