⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14720 لسنة 68 قضائية

النقض الجنائي 2001-1-10 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ إختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، هاني مصطفى كمال وعلي سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. قد أخطأ في تطبيق القانون, لذلك أن ما أجازته بعض القوانين بإحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم, وقد خلا أي تشريع من النص على أفراد محاكم أمن الدولة العليا بالاختصاص دون غيرها ويظل بقاء الاختصاص للقضاء العادي لهذه الجرائم قائما, مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أنه لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة, إذ قرر في مادته الأول على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.. فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقا لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصا إستئثأريا وانفراديا لا تشاركها فيه أي محكمة أخرى. ولما كانت الجريمتين المستندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/1, 46/4, 162 مكررا ا-3, 316 مكررا ثانيا من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 103 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة إذ قرر في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم ثالثة مكرر إلى القانون 105 لسنة 1980 سالف الذكر وقد نصت تلك المادة "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات". فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقا لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بنظر تلك الجنايات اختصاصا استئثاريا انفراديا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم موضوع الدعوى الماثلة من جرائم الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمؤثمتين وفق نصوص المواد 45/1، 46/4، 162 مكررا/ 1 - 3، 316 مكررا/ ثانيا من القانون المذكور من بين الجنايات التي وردت بالمادة الثالثة مكرر من القانون 103 لسنة 1983 المضافة للقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة فقد أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات العادية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد أصاب صحيح القانون. ويكون ما تثيره النيابة - الطاعنة - على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: 1 - تسببوا عمدا في إتلاف خطوط الكهرباء المبينة بالأوراق والمملوكة لإحدى المؤسسات العامة بقطعهم الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، 2 - شرعوا في سرقة الأسلاك الكهربائية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المستعملة في توصيل التيار الكهربائي المنشأ بمعرفة إحدى المؤسسات العامة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........إلخ.