⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14937 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-11-7 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة
⚖️ مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم
⚖️ انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية. حيث إن الأستاذ ....................... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية جميعاً فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة. ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ. وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الأستاذ/ ....... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1992 بصفته وكيلا ً عن المدعيين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا ً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خرج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلا ً عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعا فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا ً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.
فقرة رقم -1
أقام الطاعنون دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه استلم من مورثهم الأشياء المبينة بصحيفة الادعاء المباشر بصفة الأمانة لعرضها للبيع بالأسعار المحددة على أن يرد ثمن هذه الأشياء بالكامل لمورثهم فاختلس ثمنها لنفسه إضراراً بهم. وطلبوا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ........... قضت حضوريا ً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا ً بقبول الاستئناف شكلا ً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/...... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.