⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18253 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بها
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن مجلس تأديب المحامين إذ قرر توجيه عقوبة الإنذار إليه، قد شاب قراره قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك إنه أغفل إيراداً ورداً دفع به من انتفاء قصد الإهانة فيما صدر عنه من لفظ، فضلاً عن أن هذا اللفظ مما أجازه المشرع في نطاق استعمال حق الدفاع، مما يحق له الطعن في القرار أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بنقضه وبراءته أو إعادة الدعوى إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً بهيئة أخرى. ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التأديب، والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى أختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30من القانون رقم 57لسنة 1959بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصورة على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح،لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 انه قد حدد على سبيل الحصر فى المادتين44،141منه القرارات التى يجوز الطعن فيها امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض-كاختصاص استثنائى-وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التاديب، والتى اناط بمجلس خاص حدده فى المادة116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات،فان طعن الطاعن أمام هذه المحكمة فى القرار الصادر بتوجيه عقوبة الانذار اليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
بتاريخ 5 من يناير سنه 1988 صدر قرار مجلس تاديب المحامين بتوجية عقوبة الانذار الى الطاعن فى الشكوى المقيدة ضده برقم 17 لسنه 1987 قويسنا - تاديب محامين - وذلك لما نسبة اليه من تطاوله على الشاكى ( الاستاذ / ...........المحامى ) على النحو المبين بالاوراق وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13 من ابريل سنه 1985 بمقر محكمة قويسنا الجزئية بدائرتها المدنية . وطعن المذكور فى هذا القرار امام محكمة النقض .... الخ .