⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10297 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار الأماكن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ مقدم ايجار
⚖️ أسباب الطعن - الطعن للمرة الثانية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على أنه يستأجر مع المجني عليها المحل موضوع عقد الإيجار ويشاركها استغلاله فتنتفي عنه صفة المؤجر اللازمة لقيام الجريمة التي دانه بها إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو المستندات التي قدمها تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أثار في مرافعته بجلسة ............ أن الطاعن يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع المجني عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي جعلت الواقعة موضوع الطعن الراهن في طله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي ينبغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانيه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهي مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداَ له أو رداًَ عليه ورغم ما سجلته تدويناته من أن المحكمة ترى من ظروف المتهم الثاني - الطاعن - وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر - كان مؤجر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه. ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم ايجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقة زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجرة الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبة حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار وهى مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الاضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراد له وردا عليه ورغم ما سجلته تدويناته من ان " المحكمة ترى من ظروف المتهم الثانى _ الطاعن _ وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول _ المحكوم عليه الآخر _ كان مؤجر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه " ولم يستظهر ما إذا كان دفاعا صحيحا أو غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته غذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأى الذى انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن مقدما لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وأخر تقاضى من ..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالممواد 1، 25، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف ومائتى جنيه وإلزامه بأن يرد للمجنى عليها مبلغ ستمائة جنيه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الأبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الإسكندرية الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلي حبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتان جنيه. فطعن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.