⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20129 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-14 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ قبض
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والبطلان ذلك بأن الحكم جاءت أسبابه خالية من بيان مضمون الأدلة ولم يعن باستظهار علم الطاعن بكنه المادة المخدرة المضبوطة، واستند الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش إلى إفادة نيابة الاشتباه من أن الطاعن محكوم عليها في الجنحة رقم................لسنة................. اشتباه بحكم واجب النفاذ في حين أن تلك الإفادة لا تضمن نهائية الحكم وأخيرا خلا الحكم من كافة بيانات الطاعن، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحرازه مخدر حشيش بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافا لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون منعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز الطاعن - للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما في غير حالة من التلبس مردود عليه بأن التلبس كما يفهم من ظاهر اللفظ يفيد أن الجريمة واقعه وأركانها ظاهرة بادية ومظنة احتمال الخطأ فيها طفيفة والتلبس بالجريمة حال ارتكابها يعني تعرف الجريمة في ذات اللحظة التي ترتكب فيها بأي حاسة من الحواس متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا يتحمل شكا سواء بحاسة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، ولما كان إحراز مطواة بسوسته مؤثم، وجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء عدا البلط والسكاكين يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أيا كان الباعث وكان الثابت من أقوال كل من المقدم.................... والملازم أول........................ بالتحقيقات أن المتهم كلن يقف بالطريق ممسكا بمطواة ظاهرة فإن المتهم يكون مرتكبا لجريمة إحراز أسلحة بيضاء وتجيز القبض عليه وتفتيشه..................... لما كان ذلك، وكان مشاهدة رجل الضبط - الطاعن - حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه - فإن الحكم يكون سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان لا ينال من الحكم خطؤه في الإسناد - بافتراض صحته - من أن الطاعن محكوم عليه في الجنحة رقم.......................... لسنه..................... اشتباه بحكم واجب النفاذ في حين أن إفادة نيابة الاشتباه لا تفيد نهائية الحكم إذ لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه بعد أن استوفى دليله في اطراح دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم مادام هو لا يدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الاركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، كان ذلك محققا لحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحديث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مشاهده رجل الضبط - الطاعن - حاملا سلاحا ظاهرا فى يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه - فإن الحكم يكون سليما انتهى عليه من رفض الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر التلبس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من الحكم خطؤه فى الاسناد - بافتراض صحته - من أن الطاعن محكوم عليه فى الجنحة رقم__. لسنه __ .. اشتباه بحكم واجب النفاذ فى حين ان إفادة نيابة الاشتباه لا يفيد نهائيا الحكم إذ لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن فى حاجة إليه فى اطراح دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن اغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعى أن تلك البيانات تؤثر فى مسئوليته أو عقابه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد من القصود جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالجسن لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.