الطعن رقم 8951 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطاع عام
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير انيس وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا لها كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العام في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقا بشركة النيل للنقل بالسيارات قطاع عام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين في معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن في هذا الصدد يعد دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم يكون غير سديد ويكون طعنه قائما على غير سند بما يفصح عن عدم قبوله موضوعا وهو ما يتعين التقرير به.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام او رئيس النيابة إلى الموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها ، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمه مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم افدارى لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى أعتبارا أشخاص معينين فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد به نصا لها كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأمور الأميرية والتسبب فى الحاق ضرر جسيم بالموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه انه يقصد بالموظف العام فى الحكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى أعتبر أموالهم أموالا عامة طبقا للمادة السابقة وهى المادة 119 من ذات القانون والتى نصت الفقرة السابقة منها على انه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق احكام الباب المشار إليه ما يكون كله او بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والواحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقا بشركة النيل للنقل بالسيارات " قطاع عام " فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه ، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين فى معنى هذه المادة، لما كان ذلك، فإن دفع الطاعن فى هذا الصدد يعد دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة (.....) و(.....) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته قواعد ولوائح المرور بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق. 2- تسبب بإهماله في حدوث التلفيات المبينة بالسيارة قيادة المجنى عليه والكشك والثلاجة المبينة بالمحضر. 3- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 387/6 من قانون العقوباتت والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عراض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ/.............. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.